• تاريخ النشر : 10/06/2016
  • 222
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

السؤال: امرأةٌ ذهبت مع أهلها للعمرة، وهي لم تحرم لوجود العذر الشرعي، وتقول إذا طهرت هل تحرم للميقات أو من أدنى الحِلّ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الإجابة:إن كانت حين مرت بالميقات نوت العمرة فالواجب عليها أن تحرم ولو كان معها عذرها ولو كان يجري معها دم الحيض تحرم وهذا محل اتفاق، وقد أحرمت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء(1)، وفي حديث ابن عباس والترمذي: «الحائض والنفساء تحرمان»(2) الحديث تحرم وإحرامها صحيح لكن تنتظر حتى تطهر، وإن كانت حال مرورها بالميقات لم تنوي ثم لما طهرت نشطت وأرادت الإحرام بالعمرة ففي هذا تحرم من الحل، أما إذا كانت قد نوت فالمعروف في كلام أهل العلم أنه يجب علها الرجوع إلا إن تضررت أو لم تجد من يحملها، ويذهب بها إلى الميقات ففي هذه الحالة تحرم وعليها عند الجمهور (شاة) تذبح، وتوزع على فقراء الحرم؛ لأنها أحرمت بعد الميقات، وجاوزت الميقات وأحرمت وهي قد نوت حال مرورها بالميقات، والمرأة إذا كانت حائض ومرت بالميقات ومعها جماعة، ولا تدري هل تطهر قبل سفرهم فتريد أن تأخذ عمرة وترددت. هل تشترط أو لا تشترط؟ هذا محتمل اشتراطه، وإن كان لم ينقل في السُنة مع كثرة وقوعه للنساء ذكر اشتراط لكن في هذا الوقت اختلفت الأمور، واختلفت الأحوال عن ذلك الوقت، والناس كانوا قديمًا يذهب جماعة كبيرة من الرجال والنساء مثل "القوافل"، وينتظر بعضهم بعض، وينتظرون الحائض حتى تطهر أما الآن فاختلفت الأحوال صارت مسألة الحجوزات والسفر، وتوقت في أوقات معينة، وارتباط بأعمال ودوام ونحو ذلك فلا يمكن أن يرتبطوا بواحد أو واحدة لأمرٍ عرض، ويستحدث للناس من الأحكام بقدر ما يستحدث لهم من الأقضية؛ ولهذا اجتهد العلماء في مسائل لم تكن واقعة في عهد النبي –عليه الصلاة والسلام-، وصار هنالك أحكام خاصة مثل: مسألة طواف الحائض على الخلاف فيه كما وقع في كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- ابن القيم، وكذلك غيرهما من العلماء واجتهدوا في هذه المسألة، وذكروا أحوال المرأة الحائض.كذلك في هذه الحالة كون المرأة مثلًا تذهب إلى مكة وهي حائض ومن في يده الأمر متردد بين أن تأخذ عمرة، وبين أن لا تأخذ عمرة، وكونها تأخذ عمرة بصحة ظاهرة واشتراطها في هذا مصلحة؛ يعني من جهة أنها قد لا يتيسر لها أن تأخذ عمرة لكن تشترط تقول يعني: إن تيسر لها العمرة وطهرت قبل السفر أخذت وإلا هي في حِل (تتحلل) هذه مصلحة ظاهرة فالاشتراط في هذا الحال يظهر أنه لا بأس به، وليس هناك ما يدفعه، والسنة جاءت بالاشتراط، وهذه ربما يقال: حائض ضرورة، والضرورات لها أحكامها، ولم يكن مثلًا جنسها واقعًا في عهد النبي –عليه الصلاة والسلام-، وكذلك بعده بعصور بما تقدم من أن المرأة لا تحتاج إلى مثل هذا فيعمل بالأكمل وهو أنها تطهر وتطوف، ونحو ذلك إذا تيسير لها السفر، ولا تدري هل يتيسر عمرة أو لا يتيسر لها عمرة؟ فلا تحرم فتبقى معلقة الإحرام أو إذا طهرت نقول: لا تطوف وهي حائض. نختار ما هو أيسر، ولهذا لو أنها أحرمت، وبقيت ولم تطهر فهي تأتي مسألة هل تطوف وهي حائض أو تبقى حرامًا وترجع؟ فلأجل دافع هذه الأمور نقول: الحمد لله تشترط، ويقول النبي –عليه الصلاة والسلام-: في حديث ضباعة بنت الزبير لما أمرها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(3) وفي زيادة للنسائي: أن تستثنى قال: «إن لكِ على ربكِ ما استثنيت»(4) وهذه كلمة عامة، ومنها أيضًا حال الحائض التي لا تدري أن تدري ما حلف الأظهر أنها لا بأس أن تشترط. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرج مسلم (1210) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ . (2)عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ (أَيْ : الْمِيقَات) تَغْتَسِلانِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ" أخرجه أَبُو دَاوُد (1744) وصححه الألباني في سنن أبي داود  (3)أخرجه البخاري (5089) و مسلم (1207). (4) أخرجه النسائي (2766) وقال الألباني: حسن صحيح.





التعليقات