• تاريخ النشر : 10/01/2017
  • 1372
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز لمتمتع لعمرة أن يقوم بعمل عمرة أخرى لنفسه قبل الحج لشكه في صحة العمرة الأولى؟  

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; ما في مانع أنك إذا كنت متمتعاً، أخذت عمرة، ثم تحللت منها، تأخذ عمرة ثانية، لا بأس أن تأخذ العمرة الثانية عن أختك، ولو كنت متمتعاً، هذا لا يضر، ولا يؤثر، فلو إنسان أخذ عمرة ثم عمرة، وأراد الحج فهو متمتع على كل حال. وهل يفعلها قبل الحج؟ لا بأس، لو أخذ عمرة قبل الحج ما في مانع، يعني لو أخذ عمرة عن نفسه، ثم بعد ذلك تحلل منها، وأخذ عمرة عن أخته قبل الحج، لا بأس، وهو أولى من كونه يؤخرها بعد الحج.


التعليقات