• تاريخ النشر : 10/01/2017
  • 261
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز لأحد أن يطوف عن غيره باجر؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا يطوف عن غيره بأجر، لكن الواجب هو التماس الأجر لا الأجرة، وسبق أن الطواف عن الغير أصلا هو غير مشروع، فكيف يجمع يعني يجمع هذا إلى هذا هو أصلا لا دليل عليه وغير مشروع، فكيف تطوف بأجرة، الحج الكامل عن الغير بأجرة صاحبه ليس له عند الله من خلاق، ليس له نصيب، الذي يحج يقول أحج بكذا كذا، سبق ذكر الخلاف في هذه المسالة، الطواف أبلغ وأشد من الحج بأجر كما تقدم.


التعليقات