• تاريخ النشر : 10/01/2017
  • 383
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز لمن أتى بالحج أن يقوم بالطواف عن غيره؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذه مسألة في الطواف عن غيره، سبق الإشارة إليها، وهو أن تفويض الطواف للغير موضع نظر، وما ورد في السنة، وكونه يعتمد عن غيره ممن لا يكون مستطيعاً استطاعة، أو كان ميت، هذا هو فيه نظر، أما كونه يطوف عن غيره فلا دليل عليه، وعليك أن تدعو لغيرك، إذا في الطواف تدعو له هذا أولى، وهذا الذي وقع عليه اتفاق، فخذ بالأمر المؤكد، ولا تأخذ بالشيء الذي لا دليل عليه.


التعليقات