• تاريخ النشر : 24/05/2016
  • 201
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

ما حكم عمل عمرة لشخص ميت ، أحسن الله إليكم.؟ السائل له جزء آخر من السؤال يقول : هل يجوز أن تكون هذه العمرة عن أكثر من ميت ، أحسن الله إليكم .

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نعم العمرة عن الميت وكذلك عن العاجز فهذا لا بأس أن تؤخذ عنه العمرة سواء كان قريب أو ليس بقريب في حديث ابن عباس(1) في هذا الباب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرج الدار قطني في سننه (2/284) عن ابن عباس قال: حدثنا أحمد بن محمد الجراح الضراب نبأنا محمد بن سعيد بن غالب أنبأنا محمد بن كثير أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال:" الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم، فإن أبوا فليخرجوا إلى التنعيم ثم يدخلوها محرمين ولله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا حاجًّا أو معتمراً ". وهذا الإسناد ضعيف لا يحتج به لأن فيه ثلاثة ضعفاء الأول: أحمد بن محمد الجراح: متهم بالكذب (لسان الميزان1/289). والثاني: محمد بن كثير الكوفي ضعيف الحديث قال فيه الإمام أحمد خرّقنا حديثه . وقال البخاري عنه: منكر الحديث (لسان الميزان5/351) . والثالث: إسماعيل بن مسلم    : قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال علي بن المديني: ليس بشيء. (تهذيب الكمال 3/201). 2-  أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 4/87 قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن كيسان قال سمعت بن عباس يقول :( لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا، فإن أردتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي). وإسناده صحيح. وأخرج أيضا في مصنفه (4/88) قال أنبأنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال : ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به. وأهل مكة يطوفون متى شاءوا. وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن موسى العبسي. قال فيه الإمام أحمد: صاحب تخليط حدث بأحاديث سوء. وقال فيه أبو داود: كان شيعيا محترقا (تهذيب الكمال 19/168) وأخرجه بهذا اللفظ عن ابن إدريس عن ابن جريج. 3-  وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (4/88) أيضا : قال أخبرنا يحي بن آدم عن وهيب عن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال: ليس على أهل مكة عمرة، وهذا الإسناد إلى طاووس بن كيسان: صحيح. 4-  وأخرج ابن أبي شيبة (القسم الثاني 4/86) قال حدثنا حفص عن ليث عن طاووس أنه سئل عن العمرة فقال: "إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت إلى قابل".إسناده ضعيف: حفص بن سليمان الأسدي : قال فيه أحمد متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بثقة. (تهذيب   الكمال7/10). ليث بن أبي مسلم: قال فيه ابن معين: ضعيف كثير الاختلاط (الضعفاء الكبير للعقيلي 4/14) و(تهذيب الكمال 24/279).


التعليقات