يقول السائل : أتيت إلى مكة ، ثم نويت السير بالتكبير وقلت لبيك لله نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، ولم أدخل مكة محرما لابس الإحرام وأديت مناسك العمرة منتظر الحج، فهل علي دم أم إطعام مساكين؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كنت لبيت بالإحرام عند الميقات، أو نويت ولم تتجرد من الثياب هذا الفعل لا يجوز واجب عليك أن تتجرد، فإن كنت لم تتجرد، فعليك فدية أذى وهي إطعام ستة مساكين، مخير بين ثلاث أشياء إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وهذا إن تيسر ذبح الشاة في المكان الذي لبست فيه الإحرام، وهو عند الميقات إن لم تجد أحد هناك فما كان أقرب، فإن لم تجد عند الحرم فلا بأس، أما الصوم في أي مكان، والإطعام كذلك يأخذ حكم الشاة، والحج صحيح ما يؤثر على الحج عليه أن يتجرد من الثياب الآن مباشرة، يجب عليه أن يتجرد من الثياب.