يقول السائل : والد زوجتي لم يعتمر ولم يحج، وأريد أن أعتمر عنه، فماذا أفعل علما أني سأترك مكة قبل اليوم الرابع فهل يجوز لي أن أتعجل في الرمي حتى أتمكن من عمل عمرة له؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إذا كنت إلى اليوم الرابع، تأخرت يعني يوم النحر و ثلاثة أيام التشريق اليوم الرابع، لكنك إذا تعجلت إن نفرت اليوم الثاني عشر ، خرجت في هذه الحالة ما في مانع أنك تخرج بعدما فرغت من حجك، وطفت للإفاضة وسعيت إن كان عليك سعي، ما في مانع أن تأخذ عمرة قبل الوداع؛ لأن التنعيم اليوم داخل مكة، لو كان التنعيم خارج مكة قلنا توادع لكن التنعيم اليوم داخل مكة، فكأنك أنت لم تخرج من مكة، ما في مانع أن تخرج للتنعيم وتلبي بعمرة وتأخذها عن والد زوجتك، وإن خرجت خارج مكة إلى مكان آخر إلى التنعيم خارج مكة فلا تخرج حتى توادع، أما إذا كان خروجك إلى مكان داخل مكة كالتنعيم أو الأماكن التي هي خارج الحرم وهي بمكة سواء كان التنعيم أو غيره أو أي جهة من الجهات هذا لا بأس أنك تلبي بالعمرة، ثم تأخذها ثم بعد عمرتك ، وهذا يغنيك عن وادع الحج طوافك للعمرة يغنيك عن وداع الحج؛ لأنه ليس وداع الحج مقصودا للحج، إنما المقصود للخروج، ولهذا لو أن إنسان بقي في مكة فلا وداع عليه، كذلك أنت حينما تطوف وتسعى وطوافك هذا يغنيك، ولهذا فيما يظهر والله أعلم، عائشة رضي الله عنها طافت، وسعت، وكفاها طوافها وسعيها،(1) قد تكون وادعت الله أعلم لكن هي لم يكن عليها وداع في عمرتها، المقصود أنه لا بأس بعد الفراغ من الحج أن تأخذ عمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (1784) ، ومسلم (1212) ،