يقول السائل : هل يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة عن والدتي، لأنها مريضة، ولا تطيق الطواف؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الله أعلم، هذه المسألة فيها إشكال كثير، وخلاف قوي من جهة الإجزاء، والمعروف من كلام أهل العلم أن طواف الإفاضة لا نيابة فيه، وإن كانت لا تستطيع عليك أن تحملها، إذا كان يمكن أن تحمل، فالواجب أن تحمل، وأم سلمة رضي الله عنها طافت على بعير رضي الله عنها، فالواجب أن تحمل، ولو على سبيل الفرض، أن لا يمكن أن تحمل، وأنه لو حملت ربما كان سببا لهلاكها مثلا، في هذه الحالة بعض أهل العلم اجتهد، وقال يجوز التوكيل فيه، لأن ما جاز التوكيل في أصله، جاز التوكيل في فصله، وهو فروض، يعني يجوز الوكالة في الحج، أو النيابة في الحج عن العاجز، فإذا جازت في أصل الحج، فكذلك في سائر أجزائه، مما لا يستطيعه الحاج، هذا قول بعض أهل العلم، والله أعلم، بلا شك أنه قال إذا ترتب على هذا أن تترك طواف الإفاضة، يعني لو لم يقال بهذا القول أنها تترك طواف الإفاضة أصلا، ولا تطوف طواف الإفاضة، لأنها لا تستطيع الطواف، ولا يمكن حملها، في هذه الحال يتعين القول بالنيابة عنها،ـ يعني يلزم عليه أن تبقى محرمة، وهذا بعيد، أن يقال أنها تبقى محرمة، ولا أمد لهذا، وأنها تبق حتى تموت، هذا بعيد جدا إلا أن يكون أمر، وهذا أمر خارقا بأن تعود إلى قوتها، وهذا أمر لا يمكن أن يتنزل على الأحكام الشرعية، وسيتنزل على الظاهر والواقع، فلهذا إذا كان على الوصف، فإن لم نقل بالنيابة فتبق محرمة، فيستند على هذه، والله أعلم.