• تاريخ النشر : 10/01/2017
  • 271
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : أنا جزار في المجزر، في مسجد بعيد عن منى، ولا يوجد مواصلات تذهب إلى هناك، إلى داخل الحرم، والأن يقولون لنا ربما لا تدركوا الذهاب لمنى في الوقت المناسب فلعلكم لن تستطيعوا أن تبيتوا الثلاثة أيام، ويقولوا وقت العمرة لم تستطيعوا الرمي

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; المقصود من كان في عمل في مصلحة المسلمين، وحج، فالواجب عليه أن يرمي مادام قادر على الرمي، فإذا منع من الرمي في أيام التشريق، نقول لا بأس أن تؤخر الرمي إلى أخر يوم، إلى اليوم الثالث عشر، إذا كان يمكن أن ترمي في اليوم الثالث عشر، لا بأس، وكِّل، ترمي أنت، تأتي اليوم الثالث عشر، وترمي عن الحادي عشر، ثم ترجع وترمي عن الثاني عشر، ثم ترجع وترمي عن الثالث عشرـ وهذا يجوز أن ترمي جمرة واحدة في مكانها عن ثلاثة أيام، الأظهر أنك ترمي الحادي عشر، ثم ترجع، وترمي الثاني عشر، ثم ارجع وترمي الثالث عشر، هذا الأ حوط والأبرأ، فإن فرض أنك منعت تماما، ولا يمكنك ذلك، وتفوت، وتذهب الشمس من اليوم الثالث عشر، ففي هذه الحالة لا بأس أن توكل لأنك غير قادر على الرمي.


التعليقات