يقول السائل : أنا شخص أتيت الحملة دون تصريح، ولم ألبس الإحرام، ولم أنوي من الميقات، ودخلت مكة، وذهبت إلى السكن، وأحرمت واعتمرت متمتعا.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
تقدم هذا، تكرر كثيرا، وأن من تجاوز الميقات وأحرم من مكة فعليه دم، ولا يجوز له هذا الفعل، ومن جاوز الميقات بلا إحرام، هل عليه صيام؟ مذهب أحمد والشافعي فيه صيام عشرة أيام، يقولون من لم يجد هدي، أو لم يستطع دم، يصوم عشرة أيام، والقول الثاني قول مالك وأبي حنيفة أنه ليس فيه صيام، وهذا أظهر، إذ لا دليل، وإلحاقه بدم المتعة إلحاقا مع ذلك.