• تاريخ النشر : 08/01/2017
  • 226
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز لمتمتع لعمرة أن يقوم بعمل عمرة أخرى لنفسه قبل الحج لشكه في صحة العمرة الأولى؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا تلتفت إلى الشك، أحرمت لأجل العمرة، طفت وسعيت، وفرغت من عمرة، الحمد لله، خرجت منها سالما، فعليك أن ترجو الغنيمة والأجر من الله، وإياك أن تفتح على نفسك باب الوساوس، مادام أنه هذا شك، لكن لو كنت تقول أنا أقطع يقينا أني لم أطف إلا ستة أشواط، أقطع يقينا أنني لم أسع إلا ستة أشواط ، في هذه الحالة تكمل الناقص في السعي ، وكذلك النقص في الطواف على الصحيح، ولا يلزمك إعادة السعي.


التعليقات