فضيلة الشيخ يقول السائل: جئت من تركية، ولبست لباس الإحرام هناك من تركية فلما قربنا الميقات ظننت أنه يخبرنا، ولكن ما فعلوا. كذلك ما أمرونا على الميقات بل مررنا على ميقات البر . فماذا كيف يفعل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
أجاب عنها النبي –عليه الصلاة والسلام-، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيه(1)، هذا لأنها تقع كثيراً النبي –عليه الصلاة والسلام- أجاب بها، فإذا كنت تريد الحج، تريد العمرة، مررت بالميقات ما معك ثمن تشتري به إزار ورداء، أو معك لكن لم تجد من يبيع، أو كان معك لكن منعت منه مثل: أن يكون في الشحن في الطائرة، في هذه الحالة البس ما تيسر، وتخفف من بعض ملابسك، تأخذ تلبس السراويل، وثوبك تخلعه، وتلف ثوبك على كتفك، وعلى صدرك كأنه إزار، أو الشماع تأخذ شماع مثلاً، أو عمامة، أو أي شيء معك، فوطة تأخذها وتلفها الفوطة، إزار أو رداء، لكن نقول الثوب إذا لففته على بدنك لا بأس، حكمه حكم الإزار، لكن ما دام صنعت هكذا فهذه مسألة في الحقيقة فيها إشكال، وهي تقع، المُفتى به والذي عليه جماهير العلماء أن من أحرم بعد الميقات وهو ناوي للنسك، جاوزه وأحرم، فإن عليه ذنب مطلقاً، حتى المكره، بل قالوا حتى لو أُكره، لكن الصحيح أن المكره لا دماء عليه، هل الجاهل يلحق به والناسي؟ الجمهور يقولون: لا، يجب عليه دم، في صورة وهو ما إذا أحرم ناسياً أو جاهلاً فهذه له أن يرجع على قول أبي حنيفة -رحمه الله- ورواية عن أحمد –رحمه الله- له أن يرجع، إذا رجع إلى الميقات قالوا: أنه يسقط عليه، وهذا قول قوي في الحقيقة، والجمهور على خلافه، لكن من عمل به فإنه لا يُنكر عليه، وهو إذا ما رجعت إلى الميقات ولو بعد الإحرام، قول لأبي حنيفة –رحمه الله-، وروي عن الإمام أحمد لمن أحرم ناسياً أو جاهلاً بعد مجاوزة الميقات، أما إذا كان أحرم ثم تم النسك في هذه الحالة عليه دم، أما إذا كان يسأل الآن نقول لو رجع إذا كان حتى الآن ما طاف ولا سعى، ما شرع، إذا شرع في الطواف انتهى الأمر، إذا شرع في الطواف وإذا شرع في التحريم، ما شرعت في الطواف فلك مخرج على هذا القول، وهو قول جيد عند أبي حنيفة كما تقدم لأحمد، ترجع، ومنهم من يقول ترجع ملبياً تلبي في الطريق كما قال أبو حنيفة، فهذا قول جيد بخلاف إذا ما كنت قد شرعت في الطواف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (5804)، ومسلم (1179).