يقول السائل : ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف بعد الانتهاء والخروج إلى المنزل؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الشك إذا كان بعد الفراغ من العبادة فهذا لا أثر له مادام أنه شك بعد الفراغ أنه قال بعد ما ذهب فلا عبرة بالشك بعد الفراغ لا تلتفت إليه ولا حكم له إلا إذا كان الشك أثناء الطواف تنهي الشك وتبدأ المسألة الشك إذا كثر يلغي ولا قيمة له الشك حينما يكثر لا تلتفت إليه بعض الناس يشك نقول في هذه الحالة إذا انتهيت لا تلتفت إلى الشك لأنك في الغالب أديت العمل على الوجه المشروع فالشك لا تلتفت إليه فلو كان إنسان يكثر الشك إذا طاف هل هي ستة ولا سبعة وهو في الحق إن سالته يقول سبعة لكن حصل لي شك صلى ثلاث أو أربع والحقيقة لو سألته يقول لا أنا صليت أربع لكن حصل لي شك نقول لا في هذه الحالة لا نقول بالشك نقول لا تعمل بالشك فتجعلها أربع يعني وأنزل هذا منزلة غالب الظن وكذلك إذا شك ست ولا سبع نقول اجعلها سبع لا تجعلها ست شك هل الصلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات نقول اجعلها أربع والشك لا تلتفت إليه ؛ لأنه لو التفت بالشك ربما لو أتى بركعة رابعة يحصل شك عنده كذلك ؛ لأنه الشك عنده تلعن به الشيطان مع كثرة الشك لا علاج له إلا لعدم الالتفات إليه ،فهذا لا يلتفت إليه الشك في الغالب أن الذي يعرض عن هذه الشكوك ولا يلقي ولا يعمل بشكه بمعني أنه يبني على الأقل تزول عنه تذهب عنه هذه الشكوك كذلك أنك تضر الشيطان ؛ لأن هذه الشكوك جاءتك من الشيطان ليست شكوك حقيقية ولو شك معتبر أما الشك الذي يعمل به حينما يكون الشك عارضًا للإنسان أما إذا كان على سبيل المرض فلا حكم له ولا يلتفت له فتجعل كأنك لم تشك أصلًا فإذا ألغيت الشك ثلاث ولا أربع جعلتها أربع بالصلاة وفي الطواف وفي رمي الجمار وبهذا ترتاح وتغيظ الشيطان لكن ما كان على هذا الوصف.