مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا استمنى الحاج المحرم فما يجب عليه.

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;

يجب عليه التوبة من هذا الفعل هذا الفعل لا يجوز،  قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون:5-6] وخاصةً إذا كان لحال إحرام هذا يدعوه إلى الابتعاد عن هذه المعصية فإذا وقع عليه التوبة من هذا الفعل ثم يظهر إن كان هذا الواقع نُزِّل قبل التحلل الأول فالجمهور على أن حج الصحيح، وأن عليه دم يذبح، ويوزع في نفس المكان الذي وقع منه ذلك. في قول ضعيف فيه قائله عن (مالك) أنه يفسد الحج لكن الصوب أن الحج صحيح؛ لأنه لا يفسد الحج إلا بالجماع، وإن كان الاستمنى بعد التحلل الأول فهل في فدية أذى موضع خلاف، والمسألة اجتهادية فإن ذبح شاةً أيضًا لا فلا بأس، وإن هدى فدية أذى بمعنى خيل أنه يصوم ثلاث أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة فلا بأس؛ لأن حاله أخف لحصول التحلل الأول.  


التعليقات