• تاريخ النشر : 16/08/2016
  • 164
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا نوى الحاج أضحية مع الهدي فهل يمسك عن 00:07آخر من الشعر وقص أظفاره عند دخول العاشر من ذو الحجة؟ وكيف له أن يتعامل إن جاء حاجٍ متمتعًا بعد دخول شيء من أيام ذو الحجة؟ فهل يجوز له أن يأخذ ويحلق؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس أن الحاج يضحي سُنة هو سنتان الأضحية، والصحيح أنه له تعليق خلافًا لمالك –رحمه الله- وشيخ الإسلام يقول: (إنما يذبح بمكة هديًا) إلا أن هذا هو الغالب يريد الأضحية عند أهله فيريد أن يحج الحج هنا، والهدي هنا، ويضحي عند أهله فلا بأس. فإذا دخلت العشرة تمسك عن الشعر وتمسك عنه كما في حديث أم سلمة –رضي الله عنها-، ولا تتعاون من شيء إلا عند التحلل فلا بأس عند التحلل الإنسان أحرم بالعمرة في الثاني من ذو الحجة، وكان قد نوى الأضحية يقول: أنا الآن طفت وسعيت وإذا لم أتحلل عمرة هل أأخذ من الشعر بالتحلل أو لا أخذ؛ لأنني أريد؟ نقول: لا، تأخذ من الشعر وتقصر؛ لأن التحلل نُسك، وهو واجب وهو أكد من النهي عن أخذ الشعر لأجل الأضحية ثم تمسك بعد ذلك. أما أخذ الشعر عند الإحرام لا، لا تأخذ؛ لأنه لم يأتي فيه سُنة إنما المقصود هو التهيؤ للإحرام حينما يكون الإنسان أظفاره طويلة ونحو ذلك فلن يأتي شيءٌ خاص في هذا؛ ولأنك منهي عن الأخذ بخلاف التحلل من العمرة فهو واجب فلهذا تأخذ ما تتحلل به ثم تمسك.


التعليقات