• تاريخ النشر : 16/08/2016
  • 203
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للمحرم لبس الحذاء؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نعم إذا كان الحذاء النعل ونحو ذلك لا بأس إنما لا يلبس الخف الذي يغطي الكعبين، أما تلبس نعال شباشب ونحو ذلك لو كانت تغطي القدم لا بأس من ذلك النبي –عليه الصلاة والسلام قال: «لا يلبس خفين» دل على ما إنما سواهما لا بأس  


التعليقات