مصدر الفتوى :
اللقاء (05)
السؤال :

ما حكم من نوى العمرة ثم فسخها ثم نوى من جدة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ; من نوى أمراً من الخير فالسنة في حقه أن يتممه، قال سبحانه وتعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )[1]، وإذا دخل فيه فإنه يشرع أن يتممه على خلاف فيما يجب إتمامه، لكن قبل الدخول فهو بالخيار في جميع العبادات التي ليست واجبة، أما ما هو واجب فيجب الدخول فيه، لكن المراد العبادة التي لم تتعين سواء أنها لم تتعين بأمر الشَّارع أو لم تتعين بإيجابه على نفسه، أو لحق وجب لأخيك المسلم، أو لحق وجب عليه لأمر عارض مثلاً، فإذا كنت لم تدخل في هذه العبادة فأنت بالخيار، ولو نويت الدخول مثل إنسان نوى أن يصلي نافلة فلم يدخل ففسخ النية فلا يضر، نوى العمرة ثم تراجع لا بأس، لكن حينما تنوي العمرة، وتمر بالميقات وأنت تريد العمرة فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام يجب عليك أن تحرم، ولو كانت العمرة مستحبة؛ لأن العبادة مشروعة ولو كانت مستحبة يجب أو تؤديها على الوجه المشروع . فلا يجوز مثلاً  أن تتجاوز الميقات وتحرم بعدما تجاوزت الميقات، فالنَّبيّ عليه الصلاة والسلام قال :« فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ »[2]،  لكن مع ذلك لو تجاوز الميقات بغير إحرام، ثم لما قيل له في ذلك يلزمك الرجوع، وإن أحرمت؛ فإن عليك ذنب؛ ففسخ نيته؛ فلا يظهر أنه تجب عليه العمرة؛ لأنه ليس واجب لا بإيجاب الشارع ولا بنذر. هو أوجبه على نفسه فليس هناك سبب موجب للعمرة لكنه عاصٍ بهذا الفعل، فعليه التوبة مادام جاوز الميقات بغير إحرام وهو عالم. 




[1]  -[البقرة/196] [2] - البخاري (1526)، ومسلم (1181).


التعليقات