يقول السائل : في حالة تأخير طواف الإفاضة، هل أبقى على لباسي؟ أم أرجع وألبس الإحرام؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كنت قد رميت الجمرة، فقد تحللت على الصحيح، إن كنت أيضا حلقت مع ذلك، فقد تحللت التحلل الذي يجيز لبس الثياب، ويتحلل من سائر المحظورات، سوى جماع أهله، فلك أن تطوف بثيابك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة، ثم عليه الصلاة والسلام نحر هديه، وطيبته عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها:" كنت أطيب الرسول لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"(1)، وعند النسائي ((كنت أطيب الرسول لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد أن يرمي جمرة العقبة)) (2)، المعنى أنه قد حلت هذه المحظورات، لم يبق إلا التحلل الثاني، فلك أن تلبس ثيابك، وفي الحديث أنه قال: ((إذا رميتم الجمرة مستتمة))، قال: ((إلا وعدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا جمرة العقبة)) (3)، هذا الحديث تكلم العلماء فيه، وهو من طريق محمد ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن عمار بن ياسر، والحديث في سنده ضعف، وفي متنه نكارة، حديث منكر، ولا يصح، ومنهم من حكي إجماع على خلافه أنه إذا رمى الجمرة، ولم يطف في النهار، بل دخل عليه الليل قبل أن يطوف، فإنه يعود حراما كهيئتكم، يعني قبل أن ترموا جمرة العقبة، وهذا منكر، كيف يكون حراما بعد ذلك؟ وقد تحلل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكل من سأله عن تقديم أو تأخير شئ: لا حرج، ولا يستثني شيئا من ذلك، فالخبر لا يصح، سنده ضعيف، ومتنه منكر، والصواب أن من رمى الجمرة، كما دلت الأدلة على أنه قد تحلل من حديث عائشة،(4) وحديث ابن عباس،(5) وهل يحلق مع ذلك؟ أو لا يحلق؟، هل يفعل شيئا آخر كما هو قول الجمهور؟ إن فعل شيئا أخر أحوط من الصحيح أنه يتحلل بذلك، أما هذا الخبر فلا يصح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (1189).
(2) أخرجه الشافعي (779) والنسائي في "الكبرى" (4152)، وابن خزيمة (2939)،
(3) أخرجه أحمد (26530) ومن طريقه أبي داود (1999) وأخرجه ابن خزيمة (2958) ، والحاكم 1/489-490، والبيهقي في "السنن"5/137 .
(4)أخرجه أبو داود (1978) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/228- عن حجاج، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، بلفظ: "إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء". قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يَرَ الزهري، ولم يسمع منه.
(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء . أخرجه النسائي (3084) و ابن ماجة (3041).