• تاريخ النشر : 15/08/2016
  • 187
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : إنسان دخل في مناسك الحج فهل يجوز له أن يُطلق زوجته؟ وهل الطلاق له تكفير في الحج؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; بئس الطلاق الذي يكون في النسك، يعني الإنسان يتقرب إلى الله بطلاق زوجته! هذه مصيبة، وليس عدلًا، عندما حججت، تريد منك هدية، تريد منك كلام طيب، في هذا الحج يتطهر الإنسان، يرجو الطهر والرفعة، فهل هذه هديتها يُطلقها!؟ هذه مصيبة، لكن بعض الناس ربما إذا سافر تسوء أخلاقه، وإذا اتصل يكون شديدًا وخشنًا مع أهله، وقد يطلبون منه شيء فيكون شديدًا، فيقع في هذا، الواجب على الإنسان أن يحذر، وأن يجعل الحج وسيلة من وسائل التوبة، وتهذيب الأخلاق، فهو تهذيب وتربية، حينما يدخل في هذا النُسك، وبالجملة لو أنه حصل أمر للرجل، حصل أمر من هذه الأمور ولم يكن حل إلا الطلاق، فلا علاقة للإحرام بالطلاق، إنما الذي لا يجوز عقد النكاح، حتى الرجعة لا بأس بها،  لو كانت مثلًا طلق وراجع يعني طلق وراجع لا بأس، لو راجع وهو مُحرم لا بأس ، إنما الذي لا يجوز هو عقد النكاح، نعم.


التعليقات