يقول السائل : صيام ثلاثة أيام لمن ارتكب محظورًا، هل على الفور في مكة، أم يجوز تأخيرها إلى حين أن أرجع إلى بلدي؟ وهل يجوز صيامها في العشر من ذي الحجة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان ارتكب محظور من محظورات مثل لبس الثياب أو التطيب، هذا صحيح، وإن أراد محظور غير هذا، مثل: ترك واجب، ترك الإحرام من الميقات، ترك الرجم بمني، ترك الرمي، فهذا ليس فيه صيام، الجمهور عندهم فيه ذبح شاة، كأنه يُريد بذلك المحظور المتعلق باللباس والطيب وما أشبه ذلك، فإن تعمد بغير عذر، لا يجوز، عليه التوبة والكفارة، والكفارة في هذه الحالة تجب عليه لكن مخير بين صيام ستة أيام وبين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عُجرة في الصحيحين،(1) وبين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه واجبة على الفرد، على الأفراد في الأدلة أن الأوامر على الحكم، لكن إن كان هذا الفعل بسبب معصية فيجب أن تتأكد الفورية، ولهذا يقول العلماء: كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور. ولهذا قال البعض: إن كانت ليست المعصية سببها فإنها لا تجب على الفور، والأمر والله أعلم، أنها تجب على الفور، لكن من كان بسبب معصية بلا عُذر فالأمر في حقه أشد يُبادر، أما من كان معذور فينظر ما هو الأيسر في حقه ويُبادر إلى الصواب، وله أن يصوم في هذه الأيام، لكن ما يصوم أيام عيد، إنما يُبادر لو في هذه الأيام وبعد ذلك تسقط بعدها، لأنه هو المُخير بين الكفارات الثلاث، نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (1814) ، ومسلم (1201) (81).