• تاريخ النشر : 15/08/2016
  • 146
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : والدي متوفى هل يجوز أن أعمل له عمرة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذا من العمل المشروع. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى وأنه سئل عن من لا يستطيع العمرة فقال : " حجَّ عن أبيكَ، واعتَمرَ " [1] ، في حديث أبي رزين العقيلي ، وسألته تلك المرأة أو ذلك الرجل أنه لا يستطيع الركوب والظعن فقال : " حجَّ عن أبيكَ " ، وفي اللفظ الأخر عند النسائي " إنَّ فَريِضَةَ الله على عبادِهِ في الحجِّ أَدْرَكتْ أَبي شيخاً كبيراً لا يستَطيعُ أن يَثبُتَ على الرَّاحِلَةِ "[2]  ، والميت كذلك أيضاً فالحج والعمرة يشرعان عن العاجز الحي وعن الميت ففي هذه الحالة لا بأس ، وخاصة إذا كان مثلاً لم يعتمر قبل ذلك أو لم يحج فيتأكد ذلك بشرط أن يكون من يريد الحج أو العمرة قد حج أو اعتمر عن نفسه، مع أننا نقول إن على المسلم أن يكثر الحج عن نفسه وأعمال البر عن نفسه والخير عن نفسه هذا هو المشروع ويدعو للميت لكن إذا علم مثلاً أن أوصاه مثلاً أبوه أو والدته أو أنها حب ذلك منه وهو متوفى الآن ويعلم أن هذا براً له وصلة له وأنه يحب ذلك، فحج عنه فلا بأس بذلك بل هو من الأمر المشروع المحمود ، نعم . أما الجزء الأخر من السؤال فنقول : لا. العمرة الواحدة لا تكون إلا لميت واحد ، والحجة لا تكون إلا لميت واحد ، لا يصح أن يجعل حج أو عمرة عن اثنين، فإذا أراد أن يحج عن اثنين فالحج عن اثنين لا يكون إلا في عامين يحج عن هذا ويحج عن هذا وكذلك العمرة، أما العمرة فأمرها أيسر؛ لأنه ممكن يعتمر مثلاً اليوم ثم بعد ذلك يأخذ عمرة أخري لكن اختلف في الفاصل بينهما وأقرب وأحسن ما يقال في ذلك أنه إذا حمم رأسه يعني إذا طال شعره ، وجاء عن أنس - رضي الله عنه - [3]  ، أو جاء عن الإمام أحمد أنه قال : إذا حمم رأسه وأنه إلى عشرة أيام بهذا القدر ، نعم.




[1] - أخرجه أبو داود رقم (1810) والترمذي رقم (930) في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5 / 117 في الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. [2] - أخرجه البخاري (6228)، ومسلم (1334).. (3)عن أنس رضي الله عنه، أنه إذا حمم رأسه، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس، وأخرجه الشافعي الأم (2/ 147)، وابن أبي شيبة في المصنف (رقم 12874)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 344)، والفاكهي في أخبار مكة (5/ 57)، وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26/ 270(.


التعليقات