يقول السائل : حاج اعتمر وأتم عمرته ولكنه قص بعض شعره فقط ولم يأخذ من جميع شعره فماذا عليه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الواجب على من أراد التحلل من عمرته أو من حجه التقصير يعني إذا كان في العمرة هذا يكون التقصير وكذلك في الحج يكون التقصير من جميع الرأس ما تقصر مثلاً من هذه الناحية أو من هذه الناحية كما أنك تعممه في الحلق كذلك التقصير تعمم{ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ }([1]) وليس المعنى أنك تأخذ من كل شعرة لا تعمم الحلق فإن كان الشعر طويل تجعله خصل تمسك من كل جانب وتقطع الطرف وهكذا وتعمم هذا على الصحيح وقول أحمد رحمه الله ومالك خلافًا لأبي حنيفة يقول تقصر بعض الرأس أو الشافعي رحمه الله يقول تقصر ثلاث شعرات على قول عندهم، والصواب التعميم، لكن إن كان شيء وقع ومضى فيعفى عن الإنسان عما مضى وعليه في المستقبل أن يعمم التقصير لكن إن كان يسأل عن شيء واقع الآن يعني شيء واقع الآن والمدة العمرة في الحال فإن عمم في هذه الحال لا بأس وما كان قد مضى فيمضي على ما فعل ويعتني بذلك في المستقبل.