• تاريخ النشر : 15/08/2016
  • 172
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : كنت في جدة وأتيت إلى مكة المكرمة لقصد الحج ولي هنا عشرة أيام هل أكون من أهل مكة بالإحرام بقصد الحج من دون عمرة أو ماذا علي؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
يقول جاء إلى جدة ، ولا يذكر أنه أحرم نعم، إذا كنت جئت إلى جدة، ولم تذكر أحرمت ما أحرمت، أو جئت بنية النسك أو ليس بنية النسك، فلابد أن يعلم هذا إذا كنت جئت بقصد الحج فالمعنى أنك نويت النسك، فيجب عليك أن تحرم من الميقات قبل أن تصل إلى جدة، فإن أحرمت من جدة فعليك دم يوزع على فقراء الحرم إن استطعت وإن لم تستطع سقط عنك الدم مع التوبة من هذا الفعل، فالواجب عليك إن كنت لم تحرم أن ترجع إلى الميقات الذي جئت منه، وإن لم يتيسر لك ذلك على الصحيح، فإنك تحرم من أي ميقات من السيل أو غيره من المواقيت تحرم من أي ميقات على الصحيح، وتلبي بالنسك الحج أو العمرة، وتكمل نسكك.


التعليقات