يقول السائل : هل يجوز رمي الجمرة أو الجمار بالنيابة عن امرأة مسنة وعاجزة عن الرمي نظرًا للزحام؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كانت امرأة عاجزة كبيرة السن لا بأس أن تتوكل بالرمي عنها، لا بأس لأن المشقة تجلب التيسير وما دام عليها مشقة سقط عنها ولهذا يسقط حال المشقة ما هو أوجب من الرمي في الصلاة يسقط القيام (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا)(1) وسقط بل سقط أدائه للحج كله، (قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر) (2) يعني أمره أن يتوكل عنه في الحج كله فالوكالة في الرمي من باب أولى، إذا كان هذه المرأة مثلاً لكبر سنها لا تستطيع الحضور إلى مكة جاز أن يحج عنها لكن ما دام أنها يشق عليها الرمي وتستطيع حضور المشاعر ولا تستطيع الرمي المعنى أنه يشق عليها فلا بأس أن تتوكل عنها،.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ بِيَ النَّاصُورُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ"
أخرجه البخاري (1117)، وأبو داود (952)، والترمذي (372).
(2) أخرجه أبو داود (1810) والترمذي (930) ، والنسائي في "المجتبى" 5/117، وابن ماجه (2906) ، والحاكم 1/481، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!