• تاريخ النشر : 23/05/2016
  • 215
مصدر الفتوى :
اللقاء (02)
السؤال :

يسأل عن حكم لبس الشراب للمحرم لألم بالقدم ؟

الإجابة

الحمدلله ... والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد المحرم لا يلبس ما صنع للبدن أو عضو من أعضائه مثل الجوارب والشراب إلا عند الحاجة فلا بأس. فمن احتاج أن يلبس شراب لآلام في قدمه، احتاج أن يغطي رأسه لآلام في رأسه أو خشية شدة البرد أو خشية شدة الحر فكما عمل النَّبي- عليه الصلاة والسلام – ، مع  كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: «أتَى عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أُوقِدُ تَحتَ قِدْرٍ لي، والقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهي، فقال: أيُؤذِيكَ هَوَامُّ رأْسِكَ؟ قال: قلتُ: نعم، قال: فَاحْلِقْ، وصُم ثَلاثَةَ أيامٍ، أو اطْعِمْ سِتَّةَ مساكين، أو انْسُكْ نَسِيكَة- لا أدري بأيِّ ذلك بَدَأ»[1]   كما في قوله تعالى: ( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )[2] بينه في حديث أن الفدية ذبح شاة أو الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهذا هو المشهور ، ف على هذا إذا احتاج الحاج أو المعتمر إلى أن يلبس الجوارب؛ لا بأس يلبس الجوارب ويفدي الفدية، ولا بأس أن تفدي قبل اللبس، ولا بأس أن تفدي بعد اللبس.




[1] -  أخرجه البخاري (5376)، ومسلم (1201). [2]  -[البقرة/196]


التعليقات