• تاريخ النشر : 09/08/2016
  • 159
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : رجل تجاوز الميقات دون أن يحرم فما حكمه؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا جاوز الميقات ولم يحرم فالواجب أن يرجع إلى ميقاته عند جمهور العلماء، هذا الواجب عليه، فإن لم يمكنه الرجوع، في هذه الحالة لا بأس أن يحرم من أقرب ميقات، لكن على قول الجمهور عليه دم، وأن هناك قول وجد عند الشافعية، وهو لا دم عليه، وخاصة إذا كان الذي تجاوز جاهلا أو ناسيا، فالأمر فيه أيسر، لكن حينما يتجاوزه عامدا، فكونه يعطى الرخصة، فهذا موضع نظر إلا من ندم وتاب، ولما كان الغالب أن الإنسان يتجاوزه ناسيا أو جاهلا في الإحرام ، مثلا كمن يأتي يمر بالطائف بالجو ويظن أن الإحرام إذا هبطت الطائرة، وهو جاهل بالحال، وليس عنده من يبلغه بالحكم الشرعي والواجب، فهذا يمكن أن نجد له في هذا القول مخرج.   


التعليقات