يقول السائل : ماذا على من أصابها نزيف فطافت وسعت ولم تكن دخلت الميقات؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نقول في هذه الحالة، صحيح، إن مثل هذا لا بأس به، ومادام أنه متواصل، ولا يمكن الاحتراز منه ، فطافت على حالها، فلا بأس بذلك، والطواف صحيح، واشتراط الطهارة هذا موضع نظر، ومع ذلك إذا كان نزيفا مستمرا، هذا حكمه حكم سلس البول، الأصل في هذه الحالة إذا توضأت المرأة أو الرجل، وكان حدثه مستمر، فطهارته صحيحة، فطوافها صحيح وسعيها صحيح ولله الحمد ولا شيء عليها. السائل: هل شرط الإحرام الدخول في الميقات؟ الشيخ: ما يضر، وليس دخول الميقات من شرط الإحرام ، لو أن إنسان مر بالميقات أن تمر بالجو، أو يحاذيه ربما في البحر، أو مر بسيارته ثم لبى ويمشي كله الحمد لله صحيح، لأن دخول الميقات ليس بشرط،.