• تاريخ النشر : 09/08/2016
  • 189
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يسأل عن حكم تغيير الإحرام؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس أن الإنسان يبدل إحرامه بإحرام أخر، لا بأس أن يغتسل، ثبت في الصحيحين، أن المسور وابن عباس اختلفا، هل يغتسل المحرم ولا ما يغتسل، فابن عباس قال:يغتسل، والمسور قال: لا يغتسل، فأرسلا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب فسألاه كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال كان يغسل رأسه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا لا يكون إلا مع نزع الإحرام.(1) وثبت عن الصحابة أيضا أنهم كانوا أيضا يتباقون في الماء وهم محرمون ، يعني كان بعض الصحابة يقول هل تباقيني في السباحة؟(2) يعني يبقى أكثر يعني، وهذه من الرياضة التي تكلم عنها الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا بأس به وغالبا يكون بنزع الرداء، فلا بأس.وخاصة إذا كان موضع هذا للنظافة، تغيير ثوب بثوب، كله لا بأس به. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه البخاري (1840)  ومسلم (1205) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. (2)قال في شرح العمدة كتاب الحج باب محظورات الإحرام: وفي سنن البيهقي والدارقطني وذكره ابن حزم وغيره- كان يترامس هو وابن عباس أو يتباقون في الماء، يغوصون في الماء أيهم أكثر بقاءً داخل الماء دون أن يتنفس، وهذه فيها نوع من الدعابة، وفيها نوع من التبسط، وعمر الخليفة الفاروق يقوم بهذا العمل مع شاب كـابن عباس، من أجل المباسطة والتسهيل.


التعليقات