يقول السرجو بيان كفارة الحلف؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الواجب في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يقول الله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}[المائدة:89] وإطعام عشرة مساكين بأن يغديهم أو يعيشهم عشاءً أو غذاءً مشبعًا لعشرة مساكين، وإن أعطاهم نيئًا فالجمهور يقولون: يعطيهم، واختلفوا في هذا هل هو مد أو نصف الصاع، والأظهر أنه نصف الصاع، ونصف الصاع نحو من كيلو ونصف، يعني يزيد الكيلو شيئًا يسيرًا، لأن الصاع اثنين كيلو وقرابة مائة جرام، فإن أخرج خمسمائة وخمسين جرام فهذا نصف الصاع، وإن زاد على ذلك فلا بأس فهي زيادة تطوع، لكن الاختلاف في التقدير، بعض أهل العلم يرى أن يجعل ثلاثة كيلو وهذا هو فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن الباز رحمه الله، يقول: ثلاثة كيلو ونصف الصاع، الصاع: كيلو ونصف، فيكون لعشرة مساكين خمسة أصاع، خمسة أصاع على خمسة عشر كيلو لكل مسكين كيلو ونصف، وهم عشرة، خمسة عشرة كيلو هذا إن أعطاهم نيئًا، أما المطبوخ فكما تقدم يشبعهم. والكسوة كذلك، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع هذه الأشياء صام ثلاثة أيام.