ما حكم الحلف على المصحف؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
يُنظر، هذا كلام مجمل إن كان المراد الحلف على المصحف بمعنى أنه يأتي بالمصحف ويحلف عليه، هذا باطل، وعند أهل العلم لا يشرع ولم يأتِ دليل على الحلف عليه أن يأخذ المصحف ويحلف عليه، وينقل عن بعض السلف التعظيم بالحلف على المصحف وجعلوه من التعظيم الذي ورد بحديث جابر وما جاء في معناه أنه عليه الصلاة والسلام قال : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هذَا بِيَمِنِ آثِمَةٍ تَبوأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ »[1] وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره.
وجاء في معناه من الأخبار في هذا الباب، والأظهر والله أعلم أن التعظيم في مثل هذا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهذا من باب العبادة، فلا يشرع في مثل هذا لكن من تقلد قولاً مثل هذا وفعل تقليداً له على الحلف؛ فهذا يبنى على اجتهاده ونظره.
والأظهر والله أعلم أن لا دليل في هذا كما تقدم، ويكفي التعظيم لما جاءت به الأدلة، سواء التعظيم بالصيغة بتعظيم الأيمان، وتغليظ الأيمان والأسماء من أسمائه سبحانه وتعالى التي فيها تخويف أو تشديد أو تعظيم بالحلف في مكان معظم.
وبعض العلماء ألحق بذلك التعظيم بالمكان كالجامع ونحو ذلك ونوع أيضاً من الحلف على المصحف بأن يحلف، وهو واضع يده على المصحف مثلاً أو يمسك بالمصحف هذا لا أصل له، وهو الحلف بالوضع على المصحف إنما في الصورة السابقة هو الذي ورد فيها الخلاف المتقدم، نعم، ولهذا قال: (فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصمُتْ)[2] أيضاً إن أراد الحلف بالمصحف هو الحلف بما داخل المصحف مثلاً كالحلف بآيات الله هذا لا بأس وهو من القسم بالله عز وجل ؛ لأنه حلف بكلام الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الحلف بكلامه سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به ونص العلماء عليه[3]. أما إذا كان الحلف بالورق والمداد هذا لا يجوز.