يقول السائل : نذر رجل أن يعطي مالًا لعمته لتؤدي العمرة ولكن عمته ماتت قبل إعطائها المال فماذا يفعل جزاكم الله خيرًا؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الله أعلم ينظر هل قصده يعني نذر المال لعمته لتأخذ عمرة وأنه أخرج المال نذر طاعته عن نفسه وعمته تقوم بذلك فهذا قد خرج من ذمته؛ لأنه نذر طاعة في مال أخرجه عن نفسه إن كان قصد أن يؤخذ العمرة له وأن تكون عمته هي المعتمرة أو النائبة يعني هذا إذا توفر الشرط في كونه غير قادر مثلًا أما إذا كان قصد بذلك أن يعطيها المال حتى تأخذ عمرة يعني يعينها على العمرة قصدها بذلك في هذه الحالة ثم ماتت هذه محتملة والله أعلم قد يقال أنه كما لو نذر إلى جهة معينة مالًا أو أخذ مال ليعطيه لجهة معينة فعلم أن الجهة قد اكتفت فيفرق بين من يخرجه على سبيل النذر وبين من يخرجه لا على سبيل النذر على سبيل الصدقة المطلقة يمكن يقال إذا كان قد نذر هذا المال لعمته لأجل أن تعتمر هي فماتت وفات المحل فالأعمال بالنيات والنذور بالنيات مثل إنسان نذر أن يذبح ذبيحة الأصل أن النذور تكون للفقراء لكن نوى أن يطعمها أولاده هذه الذبيحة أن تكون له ولأولاده فله أن يؤكل منها وأولاده وإن كانت نذرًا لكن لو أطلق يكون للفقراء كذلك هو إذا أراد خصوص هذه العمرة لعمته فإن لفظه مقيد بنيته يحتمل رجوعه إليه وينظر هل يدخل في قوله صل الله
عليه وسلم"من نذر أن يطيع الله فليطيعه"(1) يحتمل لكن الآن لا يتأتى هذا العمل ويمكن أن ينزل منزلة من نذر أن يصوم مثلًا شهر محرم فمات قبل ذلك نقول في هذه الحالة الصحيح أنه لا ينزل النذر؛ لأن النذر عبادة وليس نذرًا ماليًا النذر المالي يخرج لكن العبادة مثل نذر أن يصوم الشهر الآتي فالصحيح أنه لا شيء عليه لكن يشتبه هل يلحق بالصوم هذا النذر أو يلحق بالعبادة من باب أحرى ؛ لأن فيه شبيهين شبه بالصوم من جهة أنه عبادة بدنية، وشبه بالمال من جهة أن العمرة فيها مال ينذر فهل يغلب هذا وهذا الله أعلم ولو أنه أخرجه على سبيل الاحتياط في عمرة أخرى ربما كان أسلم أما الجزم فالله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري في "صحيحه" (6696).