• تاريخ النشر : 23/05/2016
  • 209
مصدر الفتوى :
اللقاء (02)
السؤال :

رجل حلف على ابنه طلاقاً أن لا يأخذ شيئاً والابن يريد أخذه فهل يعتبر الحلف طلاقاً وما كفارة ذلك؟ أحسن الله إليكم.

الإجابة

الحمد لله وبعد ... أولا لا ينبغي حلف الطلاق فإنه إما محرم أو مكروه، وقد جاءت الآثار التي فيها أن الحلف منهي عنه. والإنسان عليه أن يحلف بالله سبحانه وتعالى ولا يجعل حلف الطلاق هو السبيل لتحقيق مقاصده هذا لا يحسن، لكن ما دام وقع فأقول إنه إن كان حلف على هذا الشيء وأنه لا يأخذ هذا الشيء وأراد بذلك منعه منه أو أراد إلزامه بهذا الشيء فهذا حكمه، وخاصه إذا كان عند الخصومة يعني لم يرد التعليق، وهذا يختلف في الحقيقة، وفي العادة أنه إذا حصل خصام ونزاع وحلف طلاق على هذا الشيء في تحصيله، مثلما يحلف الإنسان أن يأكل طعاماً أو أن يشرب شراباً فإنه يريد بذلك إلزامه، أو يريد منعه، واليمين ما دلَّ على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، أما إن كان نوى التعليق فالطلاق وقع عند عامة أهل العلم[1]، أما إذا كان يريد الحلف كما هو في ظاهر السؤال فهذا حكمه حكم كفارة اليمين على القول المختار. وإن كان أهل العلم يضيقون في مسألة الطلاق المعلق والطلاق الذي يحلف عليه، والصواب أن حكمه حكم اليمين، وعلى هذا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع هذه الأشياء فإنه يصوم ثلاثة أيام والله أعلى وأعلم.



([1] ) ينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 127).


التعليقات