• تاريخ النشر : 25/05/2016
  • 201
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

ما حكم بعث السلام للميت مع الزائر ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; هذا لا أصل له، قال بعض الناس يبعث السلام، وبعضهم يبعث السلام للزائر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ، يقول:سلم لي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا أصل له؛ لأن هذه عبادة، والعبادة توقيفية[1]. والمشروع هو زيارة القبور، والسلام على الميت حينما تصل إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن تبعث السلام بل سلامك يبلغه حيث كنت والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند النسائي بسند صحيح قال :" إنَّ للَّهِ ملائِكةً سيَّاحينَ في الأرضِ ، يُبلِّغوني من أُمَّتي السَّلامَ "[2] ، وثبت في الحديث الصحيح أيضاً من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال:" وصَلُّوا عَلَيَّ ، فإنَّ صلاتَكم تَبْلُغُني حيثُ كنتم "[3]  فالصلاة خاصة عليه - عليه الصلاة والسلام - عند ذكره من خصائصه فيبلغه حيث كان ؛ ولهذا لما قال علي بن علي بن الحسين لذلك الرجل ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فهذا لا يشرع كذلك أيضاً لا يشرع بعث السلام  لزائر القبور والإنسان حينما يزور الميت يسلم عليه وجاء في حديث مروي من طرق رواه عبد الحق الإشبيلي وصححه ورواه ابن أبي الدنيا عن جمع من الصحابة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " ما مِن أحدٍ يمرُّ بقبرِ أخِيهِ المؤمنِ كانَ يعرفُه في الدُّنْيَا فيُسَلِّمُ عليهِ إلا عرفَهُ و ردَّ عليهِ السَّلامَ"[4] نعم .  



[1] - وفي لفظ : " العبادة مبناها على التوقيف " حاشية الروض المربع 2/544 . وفي لفظ : " العبادات لا تؤخذ إلا بالتوقيف " إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد 1/205 . وفي لفظ آخر : " أمر العبادة أمر توقيفي لا يعلم إلا من الشارع " معارج الآمال للسالمي 8/110 وانظر: القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية - دار المعرفة ص 112 بلفظ "الأصل في العبادات التوقيف". [2] -أخرجه أحمد  (3666). والدارمي (2777). والنسائي (1282) . وفي الكبرى (1114) . وفي عمل اليوم والليلة (66). [3] - هو عند أبي داود رقم (2042) الطبراني في "الكبير" (3/82) (2729) ، وفي "الأوسط" (1/117) (365) ، وعند ابن أبي شيبة (2/150، 3/30) ، وعبد الرزاق (3/71) ، بزيادة بسيطة. [4] - ذكر هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للخطيب في التاريخ وابن عساكر عن أبي هريرة -كنز العمال:42556. وانظر العلل المتناهية (229/ 2) لابن الجوزي رحمه الله. وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" 1/234، وصححه عبد الحق الاشبيلي في "الأحكام الشرعية الصغرى" 1/345، ونقل ذلك العراقي في "تخريج الإحياء" 4/491، وأشار ابن تيمية إلى ثبوته كما في جامع المسائل 3/106.


التعليقات