مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز للعامي أن يسلك مذهب واحدا ولا يخرج من دائرته، ولو كان لا يستطيع أن يميز بين الراحج والمرجوح؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; العامي لا مذهب له، كيف يكون للعامي مذهب؟ العامي تبع لمن يسأله، هل يقول العامي أنا شافعي؟ هل يقول أنا حنبلي؟ أنا مالكي؟ إن كان سلك طريقة أحمد كما قال ابن القيم -رحمه الله- ما معناه: إذا كان قد سلك طريقة هذا الإمام، ودرس كتبه يصح هذا أن يكون له مذهب، ولا يمكن أن يكون للإنسان يقال أنه شافعي، حنبلي، مالكي، حنفي إلا إذا كان درس على المذهب، مثل ما يقال إنسان فقيه نحوي أو نحو ذلك أو محدث إلا إذا كان درس هذا الشيء،كذلك لا يقال أنه له ينتسب لا، لا ينتسب طيب إذا انتسب إلى هؤلاء الأئمة، قبل هؤلاء ما درسنا عن مذاهبهم، والصحابة -رضي الله عنهم-، وبعدهم التابعون ماذا هل ذهبت مذاهبهم؟ المقصود أن العامي يسأل من يثق بدينه، ربما مرة يسأل حنفي، ربما تارة يسأل شافعي، يسأل مالكي يسأل حنبلي إنما المقصود ان يتحرى، وهذا هو الواقع الأنسان يسأل، فلا يسأل من لا يثق بعلمه ولا بدينه، فإذا سأل من يثق بعلمه فأفتاه عمل، فإذا سأل مرة أخرى غيره وكان هذا الذي سأله إنسان آخر على مذهب آخر كذلك. لكن إذا علم أن فلان مسئول متعصب، فيتحرز ولا يسأل إنما إذا أراد مجرد النسب إذا كان فلان ينتسب إلى مذهب أحمد أو غيره هذا لا يضره ما دام أنه لا يتعصب يأخذ بالدليل، أما إذا علم أن فلان يتعصب علم ذلك وأنه يأخذ بقوله يقلده ولو خالف الدليل هذا لا يجوز له الذي يخالف الدليل، وأنت أيها السائل لا تسأل هذا إلى عند الضرورة حينما لا يجد غيره ولا يستطيع.


التعليقات