يقول السائل : هل يصح قياس الأكل عمداً على الجماع في نهار رمضان؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا لا يقاس في الحقيقة، ولهذا ورد هذا في نص بالكفارة، أما ذاك مراد به الوعيد، وإن كان الجميع كله في الوعيد ففرق بينهما، ولهذا الكفارة على من جامع على خلاف في تفاصيلها، أما المفطر عمداً فكفارته التوبة وهل يقضي أو لا يقضي فيه خلاف؟ منهم من قال يقضي يوماً ومنهم من قال يقضي يومين ومنهم من قال يقضي سنة حتى قال بعضهم سنوات كثيرة وهذه أقوال ضعيفة، والأظهر والله أعلم أنه لا يكفره إلا التوبة وهذه القاعدة الشرعية في المعاصي الكبار أنه لا كفارة لها، لأن نفس الطعام محرم في الصوم على كل حال، أما نفس الأهل فإن جنس ما يتعلق مثلاً بالمباشرة والتودد هذا جائز، فالفرق بينهما واضح.ورد حديث عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أفطر يومًا من شهرِ رمضانَ مُتعمِّدًا من غير عذرٍ لم يُجزِهِ صيامُ الدهرِ إلا أن يجدَ يومًا من شهرِ رمضانَ) (1).
وهذا الخبر لا يصح فالمطوس وأبوه لا يعرفان، فالخبر لا يصح لكن معناه الصحيح وأخذ به الكثير من أهل العلم وقالوا أنه لا يكفره التوبة، ولهذا اليمين الغموس لا كفارة فيها عند الجمهور.
إنسان حلف يميناً غموس، واليمين الغموس هي التي يحلف بها كاذباً على الصحيح وقال بعضهم هي التي يحلف بها ويقطع مال امرأ مسلم، على خلاف على قولهم. لماذا غموس؟ تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، هذه لا كفارة فيها ولذا وردت الكفارة في وضح الجائز لأن جنس الجماع لا بأس به لكنه للأهل في هذا الوقت كان محرماً، فلما كان جنسه جائزاً وردت الكفارة ولهذا أيضاً في الصوم ورد الكفارة، فالأظهر هناك فرق بينهما ويمكن بالتأمل يظهر فرق أخر، فكفارته التوبة وهل يقضي أو لا يقضي؟ الله أعلم، فشيخ الإسلام يقول: لا يقضي كما لو ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها، كذلك ترك الصلاة عمداً لا يقضي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (2396) و الترمذي (723) والنسائي (3280). وابن ماجة في السنن (1672)