يقول السائل : ما حكم إفطار المؤذن قبل الآذان ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
المؤذن كغيره , إذا كان قد غربت الشمس قد حل الوقت ، يفطر لا بأس يفطر ثم يؤذن .
المقصود أنه قد دخل الوقت، فإذا دخل الوقت أفطر الصائم كما في الحديث: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(1) ، سواء كان مؤذن أو غير مؤذن.
فإذا بدا الفطر بشيء خفيف حتى لا يتأخر على الناس , لا بأس بذلك من باب المبادرة إلى الفطور في الحديث عند الترمذي "أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا"(2) أخرجه الترمذي في سنده .
ــــــــــــــــــــــــ
(1)عن ابن عمر عند البخاري (1954) ، ومسلم (1100) ،
أخرجه الترمذي (700) ، وأحمد في المسند(7241) وابن خزيمة (2062) ، وابن حبان (3507) و (3508) ، والبغوي (1733).