مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم من قام بعد أذان الفجر يشرب ظنا منه أنه لم يؤذن هل عليه كفارة ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; من شرب ظاناً أن الليل باق فصومه صحيح ،هذا أولى ممن أكل ظاناً أن النهار قد انتهى، وأن الجمهور يقولون إن صومه لا يصح في مسألة الفطر.  كذلك قال كثيرون منهم في مسألة السحور . لكن هذه المسالة من أكل ثم تبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع وهو بنى على غالب ظنه فصومه صحيح, صومه صحيح؛لأنه في الحقيقة أكل شاكً, أو موقنا أن الليل لم ينته ،وعلى كل حال سواء أكل وهو موقناً بأن الليل لم ينته فلا إشكال في جواز أكله . وإن أكل شاكً في الليل هل انتهي انتهي. كما قال (علية الصلاة والسلام):"كل ما شككت حتى لا تشك كل ما شككت"(1)هذه ما مصدرية ظرفية . أي : مدة دوامك شاك حتى لا تشك , فلو تبين بعد ذلك أن النهار قد طلع فهو بنى على أمر الغالب وأن الأصل صومه صحيح ولا شيء عليه والله أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7368) وابن أبي شيبة في المصنف (9057) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8038)، كلهم يرونه عن ابن عباس موقوفا عليه: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السُّحُورِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ»  وأخرجه ابن حزم في المحلى (4/ 371 رقم 756)، قال ابن حجر: (روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت). فتح الباري لابن حجر (4/ 135(.


التعليقات