• تاريخ النشر : 15/06/2016
  • 255
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم السباحة وغطس الرأس في الماء للصائم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو صائم (1)، ومعلوم أن الذي يصيب من يسبح مثل ما يصيب من يغسل رأسه، ولكن الذي يسبح عليه أن يحتاط لأن في الغالب مع العوم قد يدخل الماء فمه فيحتاط، فإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا ينزل الماء إلى جوفه فلا بأس.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُبُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ بِالسُّقْيَا، إِمَّا مِنَ الْحَرِّ وَإِمَّا مِنَ الْعَطَشِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ صَائِمًا حَتَّى أَتَى كَدِيدًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ النَّاسُ، وَهُوَ عَامُ الْفَتْحِ " أخرجه أحمد في المسند (16602) والبيهقي في السنن الكبرى (4/241) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2071).


التعليقات