يقول السائل : هل يجوز للموظف أن يذهب إلى العمل في رمضان، ثم يعود إلى اعتكافه؟ وإذا احتاج إلى الطبيب هل يذهب إلى عيادته، ويعود إلى الاعتكاف؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; مسألة اعتكاف الموظف هذه فيها خلاف، ظاهر كلام العلماء: أنه لا يعتكف، من كان موظف أو صاحب تجارة، وقالوا أنه عمل مخالف للاعتكاف، والعلماء قالوا: لا يخرج إلا لحاجة، وهذا العمل: تجارة وبيع وشراء، وقيل: له أن يعتكف، والأظهر –والله أعلم- إن كان أراد الاعتكاف في هذه الحالة هو مبني في الحقيقة على مسألة؛ نحن إذا قلنا الاعتكاف لا يتقدر بيوم، هذا لا شك يصح، يعتكف مثلاً بعض النهار ويخرج بعضه، وإن قيل الاعتكاف يوم كما هو الأظهر والصحيح، ففي هذه الحالة هل له أن يعتكف أو يشترط على قول بعض العلماء، موضع نظر، وبالجملة لو أنه اعتكف خاصة على قول من نوى أن الاعتكاف يصح نصف يوم أو بعض يوم، أو اشترط على قول من قال أنه يشترط، ولا بأس حينما لا يكون القول ظاهراً أن يأخذ الإنسان بالقول المرجوح، أو أن يفتي بالقول المرجوح مادام القول ليس بظاهر وليس ببين، وهو عمل خير في الحقيقة، فيعتكف وقت وجوده في المسجد مثلاً، ثم بعد ذلك يخرج، وهل إذا خرج يقول على قول آخر أنه في اعتكاف أو يكون قد خرج من اعتكافه، وليس كمن يخرج مثلاً لقضاء حاجة أو لطعام أو ما أشبه ذلك، فالأقرب أنه إذا نوى الاعتكاف أنه يعتكف لا بأس، ثم يخرج لحاجته، أو لعمله، وليس عندنا دليل بَيِن للمنع من هذه العبادة العظيمة وهي: عبادة الاعتكاف.