مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل :  إذا دخل الفجر على المجامع هل ينزع أم يقضى شهوته ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;  قال الله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة:187]. فإذا تبين طلوع الفجر فيجب على المجامع أن ينزع فوراً، واستثنى من هذا ما يتعلق بالأكل والشرب، حينما يكون في يده لقمه، أو في يده كأس ماء، ما تعلقت فيه نفسه،  لورود النص بذلك، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داوود بإسناد صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا طلع الفجر والإناء بيد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه». (1) أما إذا طلع الفجر والإنسان يجامع أهله فيجب عليه أن ينزع، بلا خلاف، ، ولكن هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه على خلاف، هل النزع بإيلاج أو ليس بإيلاج، مبني على من تلبس بفعله، وهو مأمورٌ بالامتناع، والأمر والله أعلم أنه إذا لم يعلم بالفجر، ثم علم، يجب عليه أن ينزع، وصومه صحيح، مثل إنسان قال لبيك اللهم لبيك، ولبى بالعمرة في ثياب، عادية ما حكمه، إذا لبى وعليه ثوب، أو لبى وعليه شماغ، أو عقال، صحيح ولا غير صحيح؟، صحيح، طيب يلزم فدية ولا لا يلزم فدية، الإنسان لبى، قال لبيك اللهم لبيك، لبى بالعمرة وبالحج، الإحرام صحيح، وليس عليه فدية، إذا لم يكن عارفا، أنه لا يجوز، حتى لو الإنسان محرم وغطى رأسه، فلا شئ عليه، وكذلك المجامع نقول ينزع ولا شيء عليه، وهذا لأنه مأمورٌ بالنزع، والشيء الذي لا يمكن الفكاك عنه إلا بهذا يعتبر لا شيء، مثال آخر،الإنسان غصب سيارة إنسان، وركب فيها ، آثم ولا ليس بآثم، وقال له إنسان اتقي الله لا يجوز الغصب حرام، تأثر هذا الإنسان، قال لك ماذا أصنع؟، قال تنزل من السيارة وتعيدها لصاحبها ، في نزوله الآن آثم ولا مأجور، إذا مع أنه وقت جلوسه في السيارة ماذا؟، غاصب، من نزوله الآن توبة ولابد منه، ومع ذلك لا يكون غاصبًا في حال نزوله، بل مأمور ولا يكون آثم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)  أخرجه أبو داود (2350).


التعليقات