يقول السائل : ما حكم من يشير لأخيه دون كلام في خطبة الجمعة أن يسكت ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الكلام بعد الخطبة لا بأس به، إنما النهي عن الكلام حال الخطبة ، إذا قلت له أنصت ، فقد لغوت (1)، وما معنى لغوت ؟ أي صارت جمعتك ظهراً يفسروا حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه قال: كانت جمعته ظهراً (2)، وعند أحمد من حديث بن عباس براوية المجالد بن سعيد بن عمير الهمداني : (مَن يتكلمُ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبُ، كمثلِ الحمارِ يحملُ أسفارً والذي يقول له أنصت لا جمعة له) (3) وفي حديث علي رضي الله عنه يأتي الجمعة ثلاثة(4)، وذكر الحديث بطوله وهذا الحديث معناه يدل على أن النهي في حال الخطبة أنه ينصت ويستمع أما إذا فرغ الإمام فالسنة أن تتكلم ، وأن تدعو كما تقدم وقت دعاء منذ فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تدخل الصلاة وإلى أن تفرغ منها ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (934) ومسلم (852).
(2) أخرجه أبو داود رقم "347".
(3) أخرجه أحمد في المسند(2033), وابنُ أبي شيبة في المصنف (5305) والطبراني في الكبير(12563).
(4) عن عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ، أَوِ الرَّبَائِثِ، وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ، حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ، فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا، وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ، وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ: صَهٍ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ "، ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ. ) أخرجه أبو داود رقم (1051).