يقول السائل : في صلاة التراويح يقرأ الإمام في الجزء الثالث والعشرين وأنا أقرأ في جزء آخر بحسب ترتيب قراءتي لكي أختم فهل يجوز أن أقرأ خلف الإمام؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
القراءة خلف الإمام لا تشرع، بل هذا خلاف السنة، فإذا قرأ الإمام فالواجب أن تستمع إلا أنك تقرأ الفاتحة، فلا أنت بإمامك اقتديت ولا أنت استمعت له، بل لا يشرع للمأموم أن يحمل مصحفًا ولو كان ساكتاً ، السنة أن يستمع، فكيف إذا كنت خلف الإمام وتقرأ سورًا أخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لعل بعضهم خالجنيها»(1). ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: «إلا بأم القرآن»(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم (816، 817).
(2) أخرجه أبو داود (823)، والترمذي (311)، والنسائي (920)، واحمد في المسند(22185)، ابن خزيمة(1494).