• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 277
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ما صحة زيادة أبي الزبير في حديث الطلاق "ولم تحسب علي" ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا في حديث طلاق الحائض ، لكن حديث أبي الزبير ليس فيه " "ولم تحسب علي" بل فيه " ولم يرها شيئًا"(1) فهذا الحديث في طلاق الحائض والجمهور على أنه واقع وذهب بعض أهل العلم أنه ليس بواقع وجاء في البخاري قال حسبت علي" كذا في البخاري حسبت علي، (2) وجاء في البخاري "أرأيت إن عجز  واستحمق(3) قال: أرأيت إن عجز واستحمق، هذا الثابت عن ابن عمر.أما رواية أبي الزبير هذا عند أبي داود " ولم يرها شيئًا" تكلم بعض العلماء فيها ومنهم من قال إنه وهم والذين أثبتوها لو ثبتت قالوا يعني لم يرها شيئًا على السنة وليس فيه أنه لم يحسب عليه الطلقة هذه بل إنه حسبها على ما نقل عن ابن عمر والمسألة فيها خلاف كما تقدم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود (2185)، وقال أبو داود: جاءت الأحاديث كلها بخلاف ما رواه أبو الزبير، وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: أنه أي ابن عمر رضي الله عنه لم يرها شيئاً. والحديث صحيح دون قوله: "ولم يرها شيئاً"، فهي شاذة، وقد أخرجه مسلم (1471) (14)، والنسائى في "الكبرى" (5555) من طريق ابن جريج، به.وهو في "مسند أحمد" (5524).بدون هذه الزيادة. (2) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ» أخرجه البخاري (5253) ، (3)عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا،  فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " قَالَ: ابْنُ بَكْرٍ: " أَوْ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا "، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُحْسَبُ طَلَاقُهُ  ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟ ". أخرجه البخاري (5252) ، ومسلم (1471) (10).


التعليقات