يقول السائل : الذي قد توفي وقد شرع في صيام قضاء الكفارة فالذي يقضي عنه هل يبدأ من جديد أو يكمل ما تبقى علمًا أن صيام الكفارة يجب فيه التتابع؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذه المسألة موضع نظر، وهو ما إذا صام إنسان من الكفارة المتتابعة الشهر ثم مات، في هذه الحالة هل من يريد أن يصوم عنه يكمل نقول: إذا كان الذي صام الكفارة صامها مباشرة ولم يفرط وتأخر يمكن أن يصوم الشهرين ثم بعد ذلك بدأ ثم مات.الأظهر والله أعلم ما دام أنه وقع الصوم مجزئًا فعلى هذا لم يبق عليه إلا شهر، ما بقي عليه إلا شهر فلا نقول إنه يجب أن يبدأ يعني يستأنف بل يبني، فالأظهر والله أعلم أنه يبني على ما تقدم هذا الأقرب في هذه المسألة، لأنه غاية ما يستطاع والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا } [الطلاق:7] والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(1) فلا نقول أنه يستأنف خاصة أن الولي لا يلزمه ذلك وإنما هذا من باب التبرع كما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه البخاري (7288) ، ومسلم (1337) (412).