• تاريخ النشر : 04/01/2017
  • 235
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ما حكم المرأة التي لها قضاء في الصيام من رمضان، وأخرت قضاءها لأجل حاجة زوجها؛ لأن زوجها يحتاجها، وماتت ولم تقضِ ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا منعها زوجها فلا شيء عليها؛ لأن حقه مقدم، والصيام وقته موسع، فإذا كانت لم تتركه اختيارًا، وهو لم يأذن لها في ذلك، بل هي تريد الصوم يعني حلال، يعني في الغالب أنه يمكن خاصة الصيام، ووقت القضاء طويل، لكن النظر يعني كيف استمر بها العذر مثلًا إلى قريب من رمضان، تضايقت الأيام وزوجها منعها من حاجته في هذه الحالة لا شيء عليها، ولم تفرط كما لو استمر بها المرض فلا كفارة عليها فيما يظهر والله أعلم.


التعليقات