• تاريخ النشر : 04/08/2016
  • 204
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1435
السؤال :

يقول السائل : أيهما أفضل للحاج الصيام أم الفطر في عشر ذي الحجة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الأفضل هو الأيسر في أعمال البر، الأفضل هو ما كان أعون على عمل البر فإذا كان يصوم وصيامه لا يضعفه عن عمل البر والذكر وما أشبه ذلك فالصوم أفضل، وإن كان يضعفه عن بعض أعمال البر الأخرى فينظر ما هو الأفضل فالنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر يعني في بعض الأحوال، وكذلك أيضًا الأعمال الأخرى حتى في غير أعمال الحج والإنسان عليه أن يوازن، ولهذا الصيام في السفر هل يشرع أو لا يشرع سواءٌ  كان صوم نفلٍ أو صوم فرض نقول: إن كان صومك لا يضعفك عن عمل البر وإن كنت مع إخوانك عن الخدمة أو كنت في الجهاد في سبيل الله فكونك تجمع بين الصوم والسفر وأنت في رمضان وربما تكون مجاهدًا فهذا من أجل الأعمال وأفضلها، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين (( من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا))(1) وعند النسائي من حديث عقبة بن عامر ((مائة عام)) (2)كذلك في حديث أبي هريرة عند النسائي(3).  وفي حديث أبي أمامة عند الترمذي بسندٍ صحيح (( من صام يومًا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض)) (4) وفي الصحيحين  من حديث أبي الدرداء قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وإن أعظمنا ظلاً صاحب الكساء)) يعني كساء يضعه فوق رأسه، (( وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة)) (5) يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة كانا صائمين في هذا اليوم شديد الحر والمعنى والقاعدة أنه إذا تيسر الجمع بين أعمال البر بلا ضعف عن بعضها فالأصل والقاعدة هو الجمع بين المصالح وإن ترتب بعملك على عملك هذا ترك عملٍ آخر تنظر في هذا المتروك هل هو أولى أو هذا العمل أولى فتعمله لأن القاعدة إذا اجتمع عملان ولم يمكن الجمع بينهما فإنه يعمل الأعلى ويترك الأدنى أو الأقل عكس المفاسد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (2840) ومسلم (1153). (2) أخرجه النسائي (2254) وجاءت (مائة عام)من حديث أبي أمامة في مصنف عبد الرزاق(9683)والطبراني في الكبير (7806). (3) أخرجه النسائي (2246) وصححه الألباني.

(4) أخرجه الترمذي (1624) وقال  هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ , وقال الألباني: حسن صحيح. (5) أخرجه البخاري (1945) ومسلم (1122).


التعليقات