مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : يستفسر فيمن توفي وعليه كفارة وقد شرع في قضائها فكيف يقضي عنه الولي هل يستأنف؛ يعني يكمل أو يبدأ القضاء من جديد؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الذي يظهر أنه لا يلزمه شيء لا يكمل شيء. مَنْ كان عليه ابتدأ بالكفارة مباشرة في هذه الحالة لا يظهر أن عليه شيء؛ لأنه لم يقصر فقد بدأ في الصيام، لكن يمكن أن يقال: لو أنه أمكنه التكفير فأخر التكفير مدة ثم شرع فيها إذا كان أخر في هذه الحالة أمكنه أن يصوم.مثل: لو أن إنسان عليه عشرة أيام من رمضان مثلًا فمضى شهر شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم وصفر وهكذا حتى بدأ يصوم لما جاء شعبان ، يصوم في شعبان فصام خمسة أيام ثم مات خمسة أيام ما صام. هل نقول في هذه الحالة يصوم عنه؟ الأظهر أنها يصوم عنه خمسة أيام. لماذا؟ لأنه حصلت له أو أمكنه أن يصومها لعشرة أيام فلم يصمها إلا في شعبان ، فتكمل صيام خمسة أيام، وهكذا مثل الكفارة لا تستأنف بل يبنى على ما مضى. هذا على القول بأن الكفارة أيضًا إذا قيل يشرط فيها شخص واحد فهذا فيه نظر، وإن قيل لا يضر شخصان وخاصةً إذا كان على مثل هذه الصورة، وهو نفس المكلف هذا محتمل هل يكمل؟ هل يبني أو يستأنف؟ الله أعلم.


التعليقات