يقول السائل : ما حكم من صام ثم سافر إلى بلد يختلف وقتهم عن وقت بلد المهاجرة، وكيف يكون إفطاره؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من سافر إلى بلد يختلف إفطاره فحكمه حكم البلد الذي سافر إليها، إذا كان الشخص لم يصم ثلاثين يومًا، فهذا لا إشكال فيه؛ فلو صام إنسان مثلًا ثمانية وعشرين يومًا، وجاء إلى بلد، هذا البلد ينظر هل هم سابقون في الصوم فأفطروا، أو متأخرون في الصوم ، فأنت في هذه الحال عليك أن توافقهم في الصوم والفطر إذا كنت لم تصم ثلاثين يومُا، فلو كنت صمت تسعًا وعشرين يومًا وجئت وهم صائمون، ولو قلت أن البلد الذي غادرته رأوا الهلال في تلك الليلة، وأنت وصلت إلى ذلك البلد وهم لم يفطروا فإنك تصوم معهم؛ لأنه كما قال صلوات الله عليه «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ،»في حديث عن أبي هريرة(1)،وحديث عائشة(2)، وإذا وجدتهم قد أفطروا فإنك في هذه الحال تفطر معهم؛ لأنه لا تصوم بين الناس والناس مفطرون، تصوم معهم، فلو كنت صمت مثلًا ثماني وعشرين يومًا
وجئت إلى البلد وقد رأوا الهلال تمام الثلاثين وأنت لم تصم إلى ثماني وعشرين يومًا تفطر معهم؛ لأن الفطر يوم يفطر الناس، ثم تقضي يومًا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يومًا بل أقله يكون تسعة وعشرين.
الحالة الثانية: إذا صمت ثلاثين يومًا، ثم سافرت إلى بلد تأخر صومهم عن البلد الذي جئت منه بيوم،وهم يصومون هذا اليوم هل تصوم لأنهم يصومون، والصوم يوم يصوم الناس، أو تفطر؛ لأنك صمت ثلاثين يوم، والشهر لا يزيد على ثلاثين يوم، وعليه لا يلزمك الصوم؛ لأن النبي أحكم الأمر عليه الصلاة والسلام- قال«الشهر هكذا وكذا ولا يزيد على ثلاثين يوم»(3)، وإذا كان لا يزيد على ثلاثين يومًا فلا نلزمك بصوم واحد وثلاثين يومًا، لكن ينبغي عليك ألا تظهر فطرك؛ تنوي الفطر، فإن تيسر لك أن تفطر بدون أن يحصل اتهام لك بالفطر والناس صائمون أو كنت بين قوم يعلمون أنك قد أتممت الصيام فلا بأس بإظهار الفطر، وإلا فإنك تفطر بالنية ولا تصوم هذا هو الأقرب في هذه المسألة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود (2324) والترمذي (697) وقال "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ" وابن ماجة (1660).
(2) حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي (802).وقال "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ".
(3) عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ «وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا» يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ
وأخرجه البخاري (1913) ، ومسلم (1080) (15) ،