مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ما كفارة الاستمناء في رمضان وهو في الكفارة لا يستطيع الصوم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الاستمناء في نهار رمضان عند جمهور العلماء مفسدٌ للصوم وخالف ابن حزم في هذا لكن قوله مرجوح أو ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)(1) وهذه الشهوة مضافة فهي تعم كل شهواته التي يدعها ومن ذلك شهوة ما يقع من استمناء فإذا كان على وجه محرم فهو محرم أما إذا كان مثلاً مع زوجته فكذلك أيضًا لا يجوز. يستثنى من ذلك ما دل عليه النص وهو القبلة ولذا علم الصحابة وفهموا أن الأصل هو امتناع الصائم من هذا الشيء ولذا توقف عمر رضي الله عنه في القبلة فهم فهموا أن الصيام يدخل في هذا الشيء وهذا واضح في أن الاستمناء داخل في محظورات الصيام سواء كان على وجه حلال أو حرام يعني مع زوجته على الحلال أو إذا كان استمنائه مثلاً على وجهٍ حرام ولهذا استفسر عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال وهذا يبين ويقرر النهي المستثنى وأن ما زاد عليها الذي هو الغاية في الشهوة وخروج المني أنه مفطر للدليل ولما تقدم في قصة عمر في توقفه في القبلة ولهذا لم يستدرك النبي عليه الصلاة والسلام(2) والمقام مقام بيان ولهذا سكت عن مثل هذا الشيء فكأنه قرره على ما فهمه من امتناع الصائم من هذا الوجه من استمتاع وهو ما يكون من استمناء يعني بأهله في نهار رمضان وأنه مفسدٌ للصوم. لكن ليس فيه كفارة، الاستمناء ليس كالجماع، الجماع حكم خاص، خاص بالكفارة وهذا سيأتينا إن شاء الله وأن المراد بذلك الكفارة الخاصة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينًا فهذا في الكفارة الخاصة في رمضان في الجماع أما ما سوى ذلك فإنه يخالف الجماع في أحكام كثيرة تتعلق بباب الحج وغيره وما أشبه ذلك ومن ذلك أيضًا باب الكفارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (7492) ، (2)عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: هَشَشْتُ فقبّلتُ وأنا صَائِم، فقلتُ: يا رسولَ الله، صنعتُ اليومَ أمراً عظيماً، قبَّلتُ وأنا صائمٌ، قال: "أرأيتَ لو مَضْمَضْتَ مِنَ الماءِ وأنتَ صائِمٌ؟ "- قلتُ: لا بأسَ به- قال"فَمَهْ "  أخرجه أبو داود (2385) والنسائي في "الكبرى" (3036) وهو في "مسند أحمد" (138)، و"صحيح ابن حبان" (3544).


التعليقات