إحدى الأخوات سألت عن صيام عاشورا لمن كان عليها قضاء من رمضان؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
من كان عليه قضاء رمضان فالسُنة أن يبادر بقضائه لقوله سبحانه: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184] وهذه العدة من ثاني يوم من شوال إلى آخر يوم من شعبان فكله عدة للقضاء.أما من كان يريد أن يصوم نافلةً كـ (عاشورا)، وست من شوال أو عشر ذو الحجة فالسُنة والأكمل له أن يبادر بالقضاء وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم.
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجزئ النافلة قبل الفريضة، واستدلوا بحديثٌ رواه الإمام أحمد –رحمه الله- أنه –عليه الصلاة والسلام- قال: «لا يقبل الله نافلةً حتى تؤدى فريضة»(1) لكن هذا الحديث ضعيف من طريق " موسى بن عبيدة الربذي "، ومن جوز استدل بفعل عائشة –رضي الله عنها- حيث أنها تقول: "كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان"(2) تقول: يعني قضاءها، وهذه المسألة فيها تفصيل لكن هو السؤال يقول أنه يريد أن يصوم عاشورا.
المذيع: ولم يقضي بعد.
الشيخ: وهو لم يقضي. ظاهر الدليل في السنة أن الإنسان له أن يصوم ما شاء من النوافل وإن كان لم يصم قضاء رمضان لإطلاق قوله سبحانه وتعالى-: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184] وهكذا كل من كان عليه قضاء صوم سواءً من مرض أو سفر أو المرأة الحائض ونحو ذلك لإطلاق الآية في هذا، وقد علم أنه جاء فضائل في الصوم فربما أحيانًا يكون القضاء على الإنسان كثير ولو أمر مثلًا بأن يجمع بين أن يبدأ بالصوم قد يتضيق عليه هذا الأمر، والمقصود من جعلها عدَّة من باب التوسعة فإذا ضُيق وقيل: لا تصوم نفلًا حتى تقضي فهذا قد يسد عليه؛ لأن كثيرًا من الناس في الغالب لا يقضي إلا في شعبان فقد يفوت خيرٌ كثير على كثيرٍ من الناس لكن ينبغي للإنسان ألا يجعل أيام الفضائل أيام قضاء بمعنى أنه لو أراد يصوم عشر ذو الحجة فلأكمل له أن يجعلها نافلةً إلا على قول من قال إنه يجب قضاء رمضان فهذا في هذه الحال يقول: عليه أن يصومها بنية القضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)أخرجه أبو يعلى في مسنده(1/267) مختصراً دون موضع الشاهد ، والبيهقي في السنن الكبرى(2/387) ، وفي شعب الإيمان(3/182) ، والأصبهاني في الترغيب والترهيب وغيرهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات ولد ، ولا هي ذات حمل ، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله ، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة(( . وهوحديث منكر أفته موسى بن عبيدة الربذي فإنه واهٍ . قال الجوزجاني سمعت أحمد بن حنبل يقول لا تحل الرواية عندي عنه. وقال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. وقال أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد : لا يكتب حديث أربعة موسى بن عبيدة وإسحاق بن أبي فروة وجويبر وعبد الرحمن بن زياد. وقال البخاري : قال أحمد : منكر الحديث . وقال الأثرم عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: اضرب على حديثه. وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه ، وقال –مرة-: ضعيف . وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير وقال أبو حاتم: منكر الحديث.
(2) أخرج البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (..